المنهاجي الأسيوطي
168
جواهر العقود
فعند ذلك : سألته فلانة المذكورة - أو سأله سائل شرعي - إنفاذ القضاء بما ثبت عنده من ارتضاع فلان وفلانة في صغره الرضعات الخمس ، التي ثبت بهن حكم الرضاع وتحريمه ، حسبما قامت به البينة الشرعية عنده ، والحكم بفسخ النكاح بينه وبين فلانة المذكورة . فأجاب السائل إلى سؤاله . وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك . ومن موجبه : فسخ النكاح بين فلان وفلانة المذكورين أعلاه ، حكما صحيحا شرعيا - إلى آخره . فإن كان قد دخل بها أوجب لها مهر المثل ، وأوجب عليها العدة . كما تقدم . وإن كان لم يدخل بها فعل كما تقدم شرحه . وإن تضمنت الدعوى أنهما يرومان النكاح ، ويريدان إيقاعه ، وإن لم يكن بين الزوجين نكاح ، فسخ على منوال هذه الصورة . وأتى بما يليق بهذا المحل من الألفاظ المقتضية لتعليق الفرقة إذا وقع النكاح ، وهو بعد عقد النكاح أولى وأقوى . والله أعلم .